2025-03-10 IDOPRESS

الضمان: إصابات العمل لا تشترط توفر فترات اشتراك محددة
أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن تخصيص (160) راتب اعتلال كلي أو جزئي إصابي دائم خلال العام الماضي 2024، ليصل العدد التراكمي لرواتب الاعتلال الإصابي إلى (6058) راتب اعتلال إصابي كما في 31/12/2024.
وأوضحت المؤسسة بأن أهم ما يميز تأمين إصابات العمل والمنافع التي يوفرها بأنه لا يشترط توفر فترات اشتراك محددة للمؤمن عليه لاستحقاق أي منفعة من منافع هذا التأمين وإنما يستفيد منها المؤمن عليه منذ اليوم الأول لالتحاقه بالعمل شريطة أن تكون إصابة العمل معتمدة من قبل المؤسسة.
وبينت المؤسسة بأنه إذا نشأ عن إصابة العمل عجز كلي إصابي دائم فيستحق المصاب راتب اعتـلال شهري يعـادل (75%) من أجره الذي اتخذ أسـاساً لتسـديد اشتراكاته بتاريـخ وقـوع الإصـابة، ويخصص هذا الراتب من تاريخ استقرار حالة المصاب الذي يحدد بقرار من المرجع الطبي في المؤسسة، ويزاد هذا الراتب عند تخصيصه زيادة عامة بقيمة (40) دينار، ويزاد هذا الراتب بنسبة (25%) منه إذا كان المصاب بحاجة لمن يعينه على القيام بأعباء حياته اليومية بناء على قرار من المرجع الطبي شريطة أن لا تتجاوز هذه الزيادة الحد الأدنى للأجور المعتمد وفقاً لأحكام قانون العمل النافذ.
وأضافت أنه في حال نشأ عن إصابـة العمل عجز جزئي دائم لا تقل نسبته عن (30%) فيستحق المصـاب راتب اعتلال شهري يحسب على أساس نسبة ذلك العجز من راتب اعتلال العجز الكلي الإصابي الدائم ويخصص هذا الراتب من تاريخ استقرار حالة المصاب الذي يحدد بقرار من المرجع الطبي، ويزاد هذا الراتب عند تخصيصه زيادة عامة بقيمة (40) دينار.
وبيّنت المؤسسة في حال كانت نسبة العجز الناجمة عن إصابة العمل أقل من (30%) يستحق المصاب تعويض الدفعة الواحدة الذي يعادل نسبة ذلك العجز من راتب اعتلال العجز الكلي الإصابي الدائم مضروباً ب(36) شهراً.
اندفاع قوي.. الفضة في طريقها لسوق ثيران جديد بعد صعود 2%
أسعار النفط تتجه نحو أسوأ أداء شهري منذ 2023
مالية النواب تطالب بالاطلاع على حجم المساعدات الخارجية ومدى الاستفادة منها في موازنة "التخطيط"
قبيل "الجمعة البيضاء".. "الصناعة" تشهر سيف العقوبات في وجه "التنزيلات الصورية"
وزير المياه يطلع على مأخذ "الناقل الوطني" في العقبة ويؤكد: نسابق الزمن للتنفيذ
"مالية النواب" تناقش موازنة وزارة الأشغال والإسكان لعام 2026